السيد تقي الطباطبائي القمي

104

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

بالسكونة لو شك في بقاء رضاه كما أن الامر كذلك في بقية الموضوعات مثلا لو كان زيد مشغولا بالتكلم ونشك في بقائه وعدمه يجري الاستصحاب ونحكم ببقائه على التكلم وكذا لو كان قائما وهكذا وهكذا فلاحظ . « قوله قدس سره : جهة تقييدية » أي دفع العين بعنوان ان المدفوع إليه مالك للعين وداين وبعبارة أخرى : لا يرضى بالدفع الا بعنوان الوفاء بالعقد ولا يكون راضيا بالدفع على الاطلاق . « قوله قدس سره : فان بناء الناس على أخذ الماء » لا يبعد أن تتحقق المعاطاة بما ذكر فان المالك أي صاحب الدكان قد اذن بقبض الماء والبقل ووضع الفلوس في المحل المعدّ له فكأن القابض والاخذ بالوكالة من المالك يأخذ البقل وبالأصالة يدفع الفلس وصاحب البقل باذنه في الوضع في المحل المعد له كانّه يقبض الفلوس بالواسطة وبالآلة فيتحقق البيع والشراء بهذا النحو . « قوله قدس سره : وعلى دخول الحمام » لا يبعد أن يكون صاحب الحمام راضيا بالغسل بالضمان فالداخل في الحمام يصير ضامنا ويدفع دينه بوضع الفلوس في الكوز وكان الحمامي يأخذ الفلوس بالواسطة فلاحظ . « قوله قدس سره : على القول بالإباحة » بل الامر كذلك على القول بالملكية ولم يعلم وجه تخصيص الحكم بصورة القول بالإباحة أما الإباحة المالكية أي يكون آخذ البقل يقصد الإباحة فهو خارج عن محل الكلام إذ الكلام في المعاملات المتعارفة